الشيخ الأنصاري
23
كتاب المكاسب
الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا ( 1 ) ، انتهى . وقال في السرائر في هذه المسألة - أعني مطالبة الظالم الوديعة - : فإن قنع الظالم منه بيمينه ، فله أن يحلف ويوري في ذلك ( 2 ) ، انتهى . وفي الغنية - في هذه المسألة - : ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب ، بدليل إجماع الشيعة ( 3 ) ، انتهى . وفي النافع : حلف موريا ( 4 ) . وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها ( 5 ) ، انتهى . وفي التحرير - في باب الحيل من كتاب الطلاق - : لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء ، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه ، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب ( 6 ) ، انتهى . وفي اللمعة : يحلف عليه فيوري ( 7 ) . وقريب منه في شرحها ( 8 ) . وفي جامع المقاصد - في باب المكاسب - : يجب التورية بما يخرجه عن ( 9 ) الكذب ( 10 ) ، انتهى .
--> ( 1 - 3 ) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة . ( 4 ) المختصر النافع 1 : 150 . ( 5 - 8 ) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة . ( 9 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : من . ( 10 ) لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد ( 4 : 27 ) إلا على ما يلي : " ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية " ، نعم في باب الوديعة ( 6 : 38 ) ما يلي : " وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب " .